مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
في الباب السادس من هذا القانون.
ويراقب قاضي الانتخاب مدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعاية الانتخابية من قبل المرشحين والأحزاب السياسية، ولا يتردد في إلغاء الانتخاب، جزئيا أو كليا، كلما ثبت له وجود خرق لهذه المقتضيات وكان لذلك تأثير واضح على نتيجة الاقتراع.
وفي مجال مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، وضع المشرع بعض القواعد التي لا يجوز المحيد عنها أو مخالفتها، وهكذا نصت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.608، الصادر في 25 أكتوبر 2011 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن وزير الداخلية يوجه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
كما اشترط المشرع على الأحزاب السياسية، التي تلقت مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية، أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها، وذلك في شكل فاتورات واتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية المعينين لهذا الغرض.
ويجب على كل حزب سياسي يعنيه الأمر أن يوجه مستندات الإثبات المشار إليها أعلاه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.
هذا، وقد تضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تعديلات مهمة من شأنها أن تقوي الرقابة التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات على تمويل الحملات الانتخابية أدرجها المشرع في الباب الحادي عشر المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية. وهكذا، فقد أوجب على المترشحين للانتخابات التشريعية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية الذي حدده المرسوم رقم 2.11.607، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2011، في 350.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة.
وقد عمل المشرع في هذا المرسوم على تحديد المقصود بالمصاريف الانتخابية، حيث أوضح أنها هي النفقات التي ينجزها المترشحون بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب للقيام بما يلي:
- تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها؛
- عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما في ذلك مصاريف التنقل؛
- تغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية.
وألزم المشرع وكيل كل لائحة أو كل مترشح ب:
- أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية؛
- أن يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية؛
- أن يرفق الجرد المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ويودع كل ذلك داخل أجل شهر، انطلاقا من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى بحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها، ويضمِّن نتيجة بحثه في تقرير يشير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة.
واستنادا إلى التقرير المذكور، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل نائب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما، ابتداء من تاريخ الإعذار. وإذا تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل هذا الأجل أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يجرد من العضوية في مجلس النواب. كما يجرد من هذه العضوية كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير المصاريف المذكورة.
وفي كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر على المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب.
ونشير أيضا في هذا الموضوع إلى ما تقرره المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.11.609 المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقوم بإطلاع وزير العدل على جميع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقتضيات في مجال تمويل الحملات الانتخابية التشريعية، التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تأتي بعد فشل تجربة اللجنة التي أشار إليها القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي عهد إليها ببحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمتعلقة بمصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية، في تفعيل رقابة حقيقية على مصاريف المرشحين بمناسبة الحملة الانتخابية. وكانت هذه اللجنة تتألف من قاض بالمجلس الأعلى للحسابات رئيسا وقاض بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل وممثل لوزير الداخلية ومفتش للمالية يعينه وزير المالية.
وعلاوة على هذه الرقابة المالية التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا للمراقبة المالية العمومية، والمنصوص عليه في الباب العاشر من الدستور، هناك رقابة أخرى قضائية دستورية تقوم بها المحكمة الدستورية التي تبت، وفقا للفصل 132 من الدستور، في صحة انتخاب أعضاء البرلمان.
د- مكتب التصويت: نظم المشرع جوانب كثيرة في تشكيل مكتب التصويت باعتباره عملية تحضيرية أولية للقيام بعملية التصويت، ووسيلة لإشراك الناخبين في مراقبة العمليات الانتخابية، وأيضا ضمانة لسلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها، بل إن مكتب التصويت ذاته يمكن اعتباره آلية رقابية مهمة لعملية التصويت، إذ أناط المشرع برئيس مكتب التصويت مهمة المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت، واشترط في جميع أعضاء مكتب التصويت أن تتوفر فيهم شروط الحياد والنزاهة حتى تسري العملية الانتخابية في جو تطبعه المشروعية والشفافية، وبذلك يمنع على أعضاء مكتب التصويت القيام بأي عمل قد يعرقل أو يوجه الانتخاب في هذا الاتجاه أو ذاك، لذلك كان على قاضي الانتخاب أن يعتبر كل إخلال بهذا الحياد وبهذه
التقرير الأولي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات التشريعية
السجن بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة مالية لمستعملي المال و الهدايا
كيف عالج المشرع المغربي هذه الخروقات؟ وما هي العقوبات التي شرعها المشرع لمواجهة المرتشين ومستلي المال العام؟
منعت المادة 36 من القانون التنظيمي للبرلمان استغلال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم و التكوين المهني في الحملات الانتخابية، كما منعت الموظف العمومي أو مأموري الإدارة أو الجماعة الترابية من توزيع منشورات المترشحين، أو برامجهم، أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية أثناء مزاولة عملهم.
ولردع تجار الانتخابات، قرر المشرع في المادة 100 من مدونة الانتخابات 9,97 معاقبة كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها، أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل ومحاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك بالتصويت بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية من 500 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما يحكم بالعقوبات التالية على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود.
وكان المشرع صريحا في منع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69,00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال، مستبعدا أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة، محددا مجموعة من العقوبات للمخالفين للفصول القانونية، حيث يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم على كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم لكل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة، أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو عير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
ولمكافحة الفساد الانتخابي المعتمد على استعمال المال "الرشوة" كأسلوب للاحتيال واستيلاب حقوق الآخرين، أقر المشرع عقوبات اعتبرتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ناقصة، سيما وأن المشرع اعتبر "الرشوة" جنحة" بسيطة واكتفى كعقوبة حبسية لها، السجن من 6 أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 5آلاف و 20ألف درهما.
هذا وكانت الهيئات القضائية قد توصلت بما مجموعه 900 شكاية فساد انتخابي خلال الانتخابات الجماعية ل 2009، إضافة إلى إصدار 56 قرارا من طرف المجلس الدستوري ما بين 1997و 2009 يخص إلغاء مجموعة من العمليات الانتخابية على خلفية ما شابها من تجاوزات ذات صلة بأفعال الفساد.
عقوبة الإخلال بالضوابط الخاصة باستعمال مساحات الإعلانات الانتخابية
تطبق الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
وحسب المادة 50 من ظهير الانتخابات رقم 9.97 تقوم السلطة المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أمان خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، وتخصص السلطة الإدارية في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين، ويجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت، ولا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أكثر من إعلانين انتخابيين، وألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 ستيمترا، كما لا يجوز أن لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتمترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع، ومكانه وأسماء المرشحين، لكن يحضر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
ومن أجل تفادي التلاعبات والاحتيال بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية، قرر المشرع المغربي من خلال مدونة الانتخابات مجموعة من العقوبات، حيث نصت المادة 77 على أنه "يعاقب بغرامة من ألف درهم إلى 5000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، وكل موظف عمومي أو مأمور من مأمور الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
وأفردت المادة 77 عقوبة خاصة لكل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 50 أو بمكان يكون مخصصا لمرشح دون آخر أو للائحة أخرى، بتقرير غرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم.
وفي إطار التلاعب الذي تعرفه العملية الانتخابية في الإعلانات المعرفة بالمرشح، قرر المشرع المغربي معاقبة كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه و الدفاع عنهما، وكل مرشح يتخلى لغيره على المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، أو ضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له، لتعليق إعلاناته الانتخابية بها بغرامة مالية من 1000 درهم إلى 5000 درهم، وبالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لكل شخص يقوم بتسخير الوسائل و الأدوات المشار إليها في المادة 54 التي منع من خلالها المشرع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل و الأدوات المملوكة للدولة و الجماعات المحلية، والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة و الجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين و الأحزاب السياسية على قدم المساواة.
العقوبات المترتبة عن خروقات الحملة الانتخابية
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية.
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه ووببرنامجه والدفاع عنهما.
يعاقب بنفس الغرامة كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.
يعاقب بنفس الغرامة كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية.
يعاقب من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 5000 إلى 10000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح.
يعاقب بسنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها.. المادة 2 من مدونة الانتخابات.
أنواع المخالفات الخاصة بالانتخابات
المقتضيات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية
المقتضيات المتعلقة بدفع مبلغ الضمان من طرف وكيل أو وكيلة اللائحة
المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري
أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري, وذلك في إطار مساهمته في تعزيز البناء الديمقراطي وأشرف المجلس, الذي ترأس اللجنة الخاصة للاعتماد, على عملية اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين قاموا بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية الأخيرة.وفي هذا الإطار, عمل المجلس على تعبئة 227 ملاحظا لمدة 15 يوما, تحت إشراف 28 منسقا إقليميا, إضافة إلى إحداث خلية مركزية, تتكون من 12 شخصا, داخل المجلس للسهر على تتبع سير العملية الانتخابية في 92 دائرة انتخابية, و742 جماعة, و926 مكتبا للتصويت, و206 مكتبا مركزيا و82 لجنة إقليمية للإحصاء.وقام ملاحظو المجلس بملء 3054 استمارة خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية, و245 استمارة خاصة برصد استخدام أماكن عقدِ التجمعات الانتخابية التي وضعتها الدولة أوالسلطات المحلية رهن إشارة المرشحين أوالأحزاب السياسية, و1388 استمارة خاصة بمختلف مراحل التصويت, ابتداء من افتتاح صناديق الاقتراع إلى إعلان النتائج الوطنية من قبل لجنة الإحصاء الوطنية.وسجل التقرير الأولي أن 80 في المائة من حالات نزع الملصقات الانتخابية التي تمت ملاحظتها بشكل مباشر ,والتي بلغ عددها 5171 حالة, قام بها ناخبون, وأنه يمكن من خلال التحليل المفصل للاستمارات التحقق من صحة الفرضية التي ترجع هذا الفعل الى عدم رضا الناخبين عن عرض الترشيح المقدم.وفي ما يتعلق بالعنف اللفظي والجسدي, سجل التقرير ملاحظة 372 حالة عنف بشكل مباشر, ليتبين مدى انتشار العنف اللفظي(السب ,نعوت عنصرية , تشهير ...في 3ر91 في المائة من الحالات ) مشيرا إلى أن المعطيات تؤكد"العجز في مجال الاخلاقيات السياسية المسجل قبل الفترة الانتخابية" .أما حالات العنف العنف الجسدي فعزاها التقرير الى متغيرين رئيسيين هما العنف بين المرشحين ومساعديهم خلال التجمعات والمسيرات والمواكب, وكذا تدخلات فرق حملات مختلف المرشحين, وقوات الأمن ضد النشطاء الداعين لمقاطعة الانتخابات, وخصوصا ما بين 18 و 20 نونبر 2011.وفي ما يخص توزيع الهبات والهدايا وغيرها من المخالفات التي تهدف إلى التأثير على أصوات المواطنين, تمت ملاحظة أن 42ر45 في المائة من الحالات ال317 المسجلة بشكل مباشر كانت على شكل هبات عينية.وأكد أن تشديد العقوبات على هذا النوع من المخالفات الانتخابية يفسر التغير الملاحظ في طبيعة الهبات (انخفاض حجم الهبات العينية), وكذا توزيعها خلال الحملة من قبل أشخاص لهم علاقة بمرشح للانتخابات التشريعية.واعتبر أن وتيرة التوزيع التي تمت ملاحظتها تؤكد العلاقة القوية بين الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية واستعداد شرائح معينة من الناخبين لتلقي الهبات من أجل التأثير على قرارهم في التصويت.وفي ما يتعلق بتسخير الوسائل أوالأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات الخاضعة لمقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالرقابة المالية للدولة وهيئات أخرى, تم تسجيل 89 حالة في هذا الإطار, تم في 79ر61 في المائة من بينها تسخير وسائل وأدوات في ملكية السلطات المحلية.واعتبر أن هذه النسبة تؤكد العلاقة القوية بين شغل المرشحين لمهام انتخابية محلية (خصوصا في السلطة التنفيذية الجماعية) والعمد إلى تعبئة الإدارة الجماعية في الحملة الانتخابية.وعلاقة باستخدام الأماكن العمومية, لاحظ التقرير أن من بين الحالات 226 التي شملتها عملية الملاحظة, سجل ملاحظو المجلس 5 حالات تم فيها منع استخدام الأماكن العمومية, من بينها حالتان متعلقتان بأحزاب دعت إلى مقاطعة الانتخابات.وفي هذا الإطار, ذكر المجلس بأن أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق إلا على الأحزاب المشاركة في الانتخابات, وأن السلطات العمومية, بالنظر إلى التزاماتها في مجال حقوق الإنسان, مطالبة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 76.00 المتعلق بالتجمعات العمومية والقانون رقم 77.00 بمثابة قانون الصحافة والنشر في ما يتعلق بالأنشطة التي تهدف إلى التعبير عن آراء الممتنعين عن التصويت ونشرها.وسجل التقرير أن حالات الاخلال بالنظام العام خلال المظاهرات والتجمعات العمومية تبقى قليلة نسبيا (24في المائة من التجمعات التي شملتها الملاحظة)وهي أساسا ذات طابع لفظي وتم تسجيلها في حق فرق المساعدة الانتخابية أما حالات إلحاق الضرر بالممتلكات والاشخاص فهي احصائيا غير ذات دلالة قوية .وفي ما يخص الخلاصات المؤقتة التي تم التوصل إليها من خلال تحليل استمارات يوم الاقتراع, سجل التقرير أن 95 في المائة من مكاتب التصويت التي همتها الملاحظة تقع في مباني عمومية, مع وجود استثناءات قليلة لا تذكر من الناحية الإحصائية, لكنها ذات دلالة قوية من الناحية النوعية, كتواجد مكتبين بزاوية, أو داخل مقر شركة تضطلع بالتدبير المفوض لتوزيع الماء الصالح للشرب.كما سجل أن 9 في المائة من مكاتب التصويت التي همتها عملية الملاحظة تبعد بأكثر من 4000 متر عن المناطق السكنية المعنية, ويقع معظم هذه المكاتب في مناطق يصعب الوصول إليها أو ضعيفة الكثافة السكانية.وفي تقييمه الأولي للولوجيات بمكاتب التصويت, اعتبر 42 في المائة من ملاحظي المجلس أنه مع أن الولوجية المباشرة لمكاتب التصويت كانت متوفرة باعتبار تواجد معظم هذه المكاتب في الطابق الأرضي للبنايات المخصصة للاقتراع, فإن هذه المكاتب ليست مجهزة بشكل يكفل ضمان ممارسة الناخبات والناخبين في وضعية إعاقة لحقهم في التصويت على أكمل وجه.كما أكد التقرير أن قدرات رؤساء مكاتب التصويت قد تحسنت بشكل ملحوظ, مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2007, الشيء الذي يعود بالأساس إلى نوعية التكوين التي تلقاه هؤلاء على يد الإدارة المكلفة بتنظيم الانتخابات.ومع ذلك, سجل ملاحظو المجلس بعض الثغرات, حيث إن بعض الرؤساء اعتبروا الإشعار المتوصل به لإخطار الناخبين برقم مكتب التصويت ومكان تواجده وثيقة ضرورية للتصويت, خلافا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب, كما سمح بعض أعضاء مكاتب التصويت للناخبين بالتصويت بوثائق تعريف أخرى غير بطاقة التعريف الوطنية, أو لم يتحققوا من هوية الأشخاص المرافقين للأشخاص في وضعية إعاقة.وفي السياق ذاته, أغفل عدة أعضاء بمكاتب التصويت وضع علامة على يد الناخبين باستعمال الحبر غير القابل للمحو (275 حالة) أو حرق أوراق التصويت الصحيحة بعد الفرز وتحرير المحاضر.وبخصوص التصويت بالوكالة, فإنه من بين847 مكتبا للتصويت, تم تسجيل استخدام هذه الطريقة الجديدة للتصويت مرتين فقط. ويدفع ضعف استخدام هذه الآلية للتفكير في آليات بديلة لتسهيل مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج مثل التصويت الالكتروني أو عن طريق المراسلة.أما عن أنواع المخالفات المسجلة يوم الاقتراع اوضح التقرير أن التحليل الاولي للاستمارات مكن من تسجيل عدة أنواع تم ارتكابها في المقام الأول من قبل فرق المساعدة الانتخابية, وفي حالة نادرة من قبل المرشحين أنفسهم.ومن بين المخالفات الأكثر شيوعا, تم تسجيل توزيع الملصقات والمنشورات (4في المائة من الحالات التي تم تسجيلها) استعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين (25 في المائة من الحالات المسجلة), التجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية (2 في المائة من الحالات المسجلة), وتوزيع الهدايا والهبات من أجل الحصول على أصوات الناخبين - ناخب واحد أو أكثر- (4 في المائة من الحالات المسجلة), وإدخال الهاتف النقال أو غيره من معدات الاتصال إلى مكاتب التصويت (10 في المائة من الحالات المسجلة), وأعمال العنف المرتكبة ضد أعضاء مكاتب التصويت (1في المائة ).كما سجل التقرير ,وفقا لتحليل الاستمارات التي تم ملؤها من قبل ملاحظي المجلس, أنه تم احترام إجراءات فرز الأصوات وإحصائها والإعلان عن النتائج, حيث قام رؤساء مكاتب التصويت أو الأشخاص المعينين من قبلهم بفرز الأصوات بشكل عادي. وفي 7 في المائة من الحالات المسجلة, تمت معاينة تأخير بسيط في عملية الفرز لأسباب مختلفة, مثل انقطاع التيار الكهربائي.وقد توصل معظم ممثلي المرشحين الحاضرين بنسخ من المحاضر, وتم تسجيل رفض تسليم المحاضر من قبل رؤساء المكاتب في 2 في المائة من الحالات المرصودة.