Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام_الانتخابات
2 novembre 2011

المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجمعة 23 فبراير 2007

 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات

المحاور الأساسية
المقدمة
لقي المرصد استجابة كبيرة وتم تخزين العديد من التقارير التي سنسوق لكم البعض منها على ان ننشر الباقي في التقرير السنوي للهيئة لكل من راسلنا وافادنا بالمعلومات والتقارير  ويعبر أعضاء المرصد الوطني عن بالغ عبارات التقدير والامتنان من خلال التعاون الكامل الذي لمسناه من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والصدى الواسع الذي حظي به نشاط المرصد الوطني في وسائل الإعلام الوطنية والدولية  إدراكا من جميع الأطراف بأهمية كسب الرهان الكبير المتمثل في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية الى القضاء على جذور الفساد واستئصالها
نشأة المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
أنشأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الإرادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون ،وكما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الأول من اجل إبرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق أهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ،وإيمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهذر في افق إنجاب جهاز تشريعي نزيه ومستقل
مهام المرصد الوطني للانتخابات
تتمثل مهام المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، أساسا في مراقبة الظروف التي ستجري فيها الانتخابات
توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة
تأمين شروط المنافسة الشريفة بالتزام الحياد الإيجابي للإدارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية 
التصدي لكل استعمال غير مشروع للمال العام والنفوذ
تركيبة المرصد الوطني للانتخابات
الملاحظين
عدد الملاحظين التابعين للهيئة، الذين سيشاركون في هذا الاستحقاق، يصل إلى 69، إضافة إلى رؤساء الفروع في بعض المناطق
منهجية العمل
يتناول التقرير مجموع الملاحظات المسجلة في التقارير التي توصل بها المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات وهي استنتاجات لمجموعة من عمليات الملاحظة التي شملت عددا من الأقاليم كانت موضوع التتبع والملاحظة من طرف الأعضاء المنتسبين للمرصد الوطني كما أن هذه الملاحظة خضعت لمنهجية علمية تم فيها اعتماد العمل الميداني للملاحظين من خلال الآلية المعروفة في مثل هذا النوع من البحث والدراسة والذي تم فيها الاشتغال على العينة موضوع الملاحظة، بناءا على معايير تأخذ بعين الاعتبار طبيعة ونوع المجال الترابي التقطيع الجماعي والفئات الاجتماعية المكونة للدوائر، وكذا المدن الكبرى والقرى حسب النمط اللائحي والفردي الذي اعتمد في هذا الاستحقاق
يتوخى التقرير التركيبي تجميع الخلاصات التي توصلت بها اللجنة المشرفة وتتبع حلقات العملية الانتخابية للجماعات المحلية خلال التقارير اة لكافة الملاحظين
إن المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات وهو يستعد لخوض غمار هذه التجربة الثانية  كان واعيا بالصعوبة التي تطرحها الملاحظة والتتبع لكل مراحل العملية الانتخابية
افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية
أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، عن افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 يونيو الجاري، في ندوة صحفية عقدتها بمقر هيئة المحامين بالرباط
ويأتي هذا الإعلان لرصد خروقات المرشحين والمؤسسات العمومية التي تعمد إلى تسخير ممتلكاتها المادية والمعنوية في الحملات الانتخابية، ضمانا لظروف مشاركة فاعلة لمختلف مكونات المجتمع، بعيدا عن السلوكيات المرضية التي ظلت تطبع المسلسلات الانتخابية بالمملكة عقودا من الزمن، وذلك عن طريق إفادات مراسلي المرصد المتواجدين في مختلف جهات المملكة
معلومـــات أساسيـــة
الحملة الانتخابية الرسمية للانتخابات الجماعية ل 12 يونيو على صعيد مجموع التراب الوطني
انتخاب 27 ألف و795 مستشارا جماعيا ب 1503 جماعة حضرية وقروية ،
تتوزع الجماعات المحلية على 221 جماعة حضرية، و1282 جماعة قروية،
الاقتراع الفردي
انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة، عن طريق الاقتراع الفردي
الاقتراع الفردي 1411 جماعة، منها 142 جماعة حضرية و1269 جماعة قروية يهم
الاقتراع باللائحة
انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية المقسمة إلى مقاطعات، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية
يهم الاقتراع باللائحة 92 جماعة، منها 13 جماعة قروية و73 جماعة حضرية و6 جماعات حضرية مقسمة إلى 41 مقاطعة جماعية
مجموع الدوائر الانتخابية
مجموع الدوائر الانتخابية فيقدر عددها ب22 ألف و210 جماعة منها 20 ألف و672 دائرة عادية، و1538 دائرة إضافية
مجموع عدد المقاعد
يبلغ مجموع عدد المقاعد، 27 ألفا و795 مقعدا تتوزع على 607 أعضاء مجالس الجماعات الحضرية المقسمة إلى مقاطعات و789 أعضاء مجالس المقاطعات
عدد مقاعد الدوائر العادية
يصل عدد مقاعد الدوائر العادية، إلى 24 ألف و451 منها 20 ألف و545 في مجالس الجماعات، التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي و2674 في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات، و525 في مجالس المدن و707 في مجالس المقاطعات
عدد الدوائر الإضافية
عدد الدوائر الإضافية فيبلغ 3344 منها 2822 في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي و358 في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات، و82 في مجالس المدن و82 في مجالس المقاطعات
مقاعد لفائدة المرأة على مستوى المجالس الجماعية 
خصص3344 مقعدا لفائدة المرأة على مستوى المجالس الجماعية، منها2822 في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي، و358 في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات و82 في مجالس المدن و82 في مجالس المقاطعات
تعديلات الميثاق الجماعي لسنة2008 منعطف هام في مسار تحديث الترسانة القانونية لتدبير الشأن المحلي
التعديلات التي جاء بها ميثاق سنة2008 ترتكز على توفير آليات تجعل المنتخبين فاعلين أساسيين في وضع مخططات التنمية المحلية، وإدارة محلية تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية لتقديم الخدمات الضرورية للساكنة
وتتلخص أهم التعديلات التي وردت في الميثاق الجماعي لسنة2008 ، في دعم وحدة نظام المدينة عن طريق إقرار مقتضيات تهم اختصاصات رئيس المجلس الجماعي واختصاصات رئيس المقاطعة، وإدخال تعديلات هامة على النظام المالي للمقاطعات، بالإضافة إلى إحداث جهاز استشاري لدى رئيس المجلس الجماعي يسمى ندوة رؤساء المقاطعات لتبادل الآراء المتعلقة ببرامج التجهيز والتنشيط وتفويض المرافق العمومية
كما شملت هذه التعديلات وضع إطار قانوني جديد يتعلق بالآليات الكفيلة بتوفير الشروط التي تضمن نجاح التعاون بين الجماعات المحلية، وتمكين كل أعضاء الجهاز التنفيذي للمجلس من المشاركة في تدبير شؤون الجماعة، وفق منظور يتوخى الشفافية وحسن التدبير
ومن أبرز التعديلات أيضا،  تلك التي همت مؤسسة رئيس المجلس الجماعي ونوابه، حيث أقر المشرع عدة مقتضيات همت انتخاب رئيس المجلس وفتح مجال التفرغ لمزاولة مهامه وإقرار نظام جديد لتفويض بعض اختصاصاته يسمح لكل عضو في الجهاز التنفيذي بتدبير شؤون الجماعة، وفق منظور يتوخى الشفافية وتحديد المسؤوليات
كما منح المشرع لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات هامة تتمثل في إمكانية تقديم طلب للمجلس من أجل إقالة كل نائب رفض أو امتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به، بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له، أو في حالة ارتكابه أخطاء تخل بسير القطاع الذي حصل على تفويض فيه
تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية
يحدد في خمسين مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها
الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين يخصص منه مبلغ 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية و20 مليون درهم لفائدة النقابات
تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية
يحدد في 150 مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو 2009
تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية العامة
يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في
المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المعنية بطلب منها 
المادة الثانية
لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني المبلغ الناتج عن جمع 
مبلغ جزافي يحدد في 500000 درهم بالنسبة لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني
والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال آخر انتخابات جماعية عامة 
مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب مجلس المستشارين
يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه
في المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المعنية بطلب منها
لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب أو اتحاد أحزاب أو لكل نقابة معنية المبلغ الناتج عن جمع:
ـ مبلغ جزافي يحدد في 100000 درهم بالنسبة للأحزاب واتحادات الأحزاب و 50000 درهم بالنسبة للنقابات 
ـ والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب أو للنقابة على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين
شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية
يحدد سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالبرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها، والقابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، والمشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 208746 في 200000 درهم بالنسبة لكل مشروع
تحدد نسبة مساهمة الدولة، عن طريق صندوق الدعم، في تمويل كل مشروع من المشاريع المعتمدة في 70% على الأكثر من قيمة التكلفة المالية الإجمالية للمشروع 
يمكن بكيفية استثنائية رفع نسبة مساهمة الدولة في تمويل المشروع المعني، باقتراح من اللجنة المذكورة وتوصية من رئيسها، إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى نفس اللجنة
تصرف حصة الدولة من مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع صادقت اللجنة على اعتماده وفق الطريقة التالية: 
ـ الشطر الأول ويساوي 50% من حصة الدولة في شكل تسبيق مباشر بعد توقيع وزير الداخلية، أو من يفوض له القيام بذلك، عقد اتفاق شراكة مع الجهة المشرفة على إنجاز المشروع
ـ الشطر الثاني ويساوي 50% من حصة الدولة بعد إنجاز المشروع وإدلاء الجهة المنجزة للمشروع لكتابة اللجنة، المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 30709، بجرد مفصل بالمصاريف مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات تنفيذ المشروع وكذا شهادة تسليم الخدمات
شروط وكيفية استعمال الوسائل السمعية البصرية من قبل الاحزاب خلال
الحملات الانتخابية كما حددها القانون 
يقضي المرسوم بأن تخصص لكل حزب من الاحزاب السياسية، التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان أو تتوفر على عدد من الأعضاء لايقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، مدة بث من تسع دقائق على أساس ثلاث حصص في كل من الإذاعة الوطنية والقناتين التلفزيونيتين الاولى والثانية(البند 1)
كما يتوفر كل حزب من الأحزاب السياسية الأخرى الممثلة في البرلمان على مدة بث من سبع دقائق على أساس ثلاث حصص في كل من الإذاعة والقناتين (البند 2)  أما بالنسبة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان فيتوفر كل حزب منها -حسب المرسوم- على مدة بث واحدة من خمس دقائق في كل من الإذاعة والقناتين، في حين يتوفر كل حزب من الأحزاب التي شاركت في آخر انتخابات جماعية على حصتين من خمس دقائق لكل واحدة منها إذا تمكنت بترشيحها من تغطية عشر المقاعد الواجب ملؤها على الأقل خلال الانتخابات الجماعية (البند 3)
وينص المرسوم على أن تستفيد الأحزاب الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيف النشرات الإخبارية الزوالية والمسائية بالنسبة للقناتين، والصباحية والزوالية بالنسبة للإذاعة الوطنية  وتحدد مدة الحصة في خمس دقائق للأحزاب المشار إليها في البند (1) أعلاه، وفي ثلاث دقائق للأحزاب المشار إليها في البند (2)  وتقوم الإذاعة والقناتان التلفزيونيتان ببث تغطية لتجمع انتخابي واحد للحزب يختاره هذا الأخير من بين التجمعات الانتخابية التي ينظمها خلال الحملة الانتخابية عملا بأحكام المادة 49 من القانون رقم 97 9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وذلك في حصة فريدة تحدد مدتها الزمنية على الشكل التالي:
ثلاث دقائق بالنسبة للأحزاب المشار اليها في البند (1)، ودقيقتان ونصف بالنسبة للأحزاب المشار اليها في البند (2) ودقيقتان بالنسبة للاحزاب المشار إليها في البند (3)  ولهذه الغاية، يقوم الحزب المعني بإخبار رئيس القطب العمومي السمعي البصري كتابة بتاريخ انعقاد التجمع الانتخابي داخل أجل لايقل عن 72 ساعة قبل تاريخ التجمع
كما أن كل حزب يستفيد من ثلاث حصص في المحطة الإذاعية الناطقة بالأمازيغية، تعادل مدة كل حصة منها المدة المخصصة للحزب في إطار التدخلات المذاعة والمتلفزة وحسب المرسوم فإنه يجوز للأحزاب السياسية خلال حصص البث المخصصة لها، اختيار اللغة أو اللهجة التي تريد التوجه بها للناخبين  كما يجوز للأحزاب السياسية خلال حصص البث المخصصة لها، والتي ترغب في ذلك، بث وصلات خاصة بها شرط ألا تتعدى مدة الوصلة 30 ثانية تحتسب مدتها الزمنية ضمن المدة المخصصة لحصص البث الخاصة بها
تخليق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ليوم 12 يونيو2009
اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 505 من رجال السلطة وأعوانها هذه الإجراءات التأديبية توزعت ما بين الإلحاق بالإدارة المركزية أو بمقرات العمالات والأقاليم، والتنبيه بالتزام الحياد، والتوقيف أو العزل بسبب عدم التزام الحياد
تخليق العمليات الانتخابية يجد مرجعيته في القوانين المتعلقة بتنظيم هذه العمليات والدورية المشتركة بين وزيري العدل والداخلية المتعلقة بتخليق الاستحقاقات الانتخابية وأضاف أن المنهجية المتبعة في هذا المجال تقوم، من جهة على تتبع ومعالجة الادعاءات بالخروقات الانتخابية وإجراء البحوث اللازمة بشأنها عبر خلية مركزية وخلايا محلية، ومن جهة أخرى، عبر التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة على صعيد وزارة العدل لتتبع الشكايات المحالة على النيابات العامة ومآلها 
التدابير الاحترازية لمواكبة عملية التخليق
تتمثل في حث كافة موظفي الإدارة الترابية على الالتزام بالحياد الايجابي والمراقبة المباشرة من طرف السلطات الإدارية على العديد من الأشغال البلدية لعدم استغلالها انتخابيا، وتشديد المراقبة والردع في ما يتعلق بالخروقات في مجال التعمير، لكي لا يتم استغلالها لأغراض انتخابية
كما تتثمل هذه التدابير في التصدي للمحاولات الرامية إلى استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية، مع الحرص، في نفس الوقت، على استمرار سير المرفق الجماعي باعتباره مرفقا عموميا، وتعبئة الأجهزة الأمنية لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات
الخلية المركزية تتوصل بمختلف الادعاءات التي تكون مصدرها الشكايات الواردة على مصالح الادارة الترابية أو تلك الواردة على وزارة العدل، وكذا على المصالح الامنية، اضافة إلى المقالات الصحفية
المعطيات الإحصائية المتعلقة بالادعاءات بالخروقات الانتخابية قبل بداية الحملة
الانتخابية من 24 ابريل إلى 29 ماي 2009
سجل أن عددها بلغ 320 إدعاء، فيما بلغ عددها بعد انطلاق الحملة 827
معتبرا أن عدد الاداعات التي بلغ عددها إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 1147 يظل منطقيا بالنظر إلى عدد الدوائر الانتخابية العادية والبالغ عددها 20 ألف و672 دائرة، أي بمعدل 05ر0 ادعاء لكل دائرة انتخابية
عدد الشكايات المرفوعة أمام القضاء في إطار العملية الانتخابية ل 12
عدد الشكايات المرفوعة أمام القضاء في إطار العملية الانتخابية ل 12 يونيو إلى غاية يوم أمس بلغ 900 شكاية.
186 من هذه الشكايات تم تقديمها قبل الحملة و714 بعد انطلاقها، مبرزا أنه يتم تسجيل 53 شكاية يوميا، لكن هذا الرقم يظل بعيدا عن العدد المسجل خلال الانتحابات التشريعية 2007 حيث سجل يوميا 220 شكاية.
الهيئات القضائية بمختلف ربوع المملكة اتخذت الى غاية يوم أمس الثلاثاء قرارات بشأن 614 شكاية أي ما يعادل 68 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، أما الشكايات التي توجد قيد البحث والاجراءات فيبلغ عددها 286 شكاية (32 في المائة).
وأبرز أن الشكايات التي تم حفظها بلغت 485، في حين تقررت متابعة 61 شكاية ورفض 27 لعدم الاختصاص وتأجيل متابعة 18 شكاية إلى حين إعلان النتائج.
وتوزعت الجرائم الانتخابية بين استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين (295 شكاية) وتسخير الأدوات والوسائل العامة واستغلال الوظيفة (77) واستعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين (52) والحملة الانتخابية السابقة لأوانها (49) والإخلال بضوابط التقييد في اللوائح الانتخابية (42 ) والإخلال بضوابط الحملة الانتخابية (39).
وأوضح أن جهة مراكش تاتنسيفت الحوز تأتي في المقدمة من حيث الشكايات حسب التوزيع الجغرافي ب 168 شكاية، تليها جهة مكناس تافيلالت 102، وسوس ماسة درعة ب 92، ثم جهة وادي الذهب لكويرة بثلاث شكايات.
وبخصوص توزيع الشكايات حسب الانتماء الحزبي، بأن الأحزاب السياسية تقدمت ب 231 شكاية، موضحا أن حزب الاستقلال يأتي في المقدمة حيث تقدم ب 118 شكاية، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 112 وحزب التجمع الوطني للاحرار ب`88، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 76.
كما تقدم أفراد ذاتيون ب` 519 شكاية والسلطة العامة ب` 29 شكاية، ومنتخبون آخرون ب` 33، فضلا عن هيئات المجتمع المدني التي رفعت 14 شكاية.
وفي ما يهم الطعون المتعلقة بالترشيح للانتخابات، سجل عددها بلغ الى غاية يوم أمس 236 طعنا، توزعت بين 142 أمام المحاكم الادارية و94 أمام المحاكم الابتدائية.
أما الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية، فقد بلغ مجموعها، حسب المسؤول بوزارة العدل، 4353 طعنا، توزعت على 2193 بالمحاكم الإدارية و2160 بالمحاكم الابتدائية
الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة
معظم الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة لحد الآن راسلت وزير الداخلية في شأنها من أجل فتح تحقيق فيهاوتتعلق أساسا بتسخير موظفي الجماعة في الحملات الانتخابية، إضافة إلى توزيع إعانات مادية من مؤخرات ميزانية الجماعة، وتسلم شيكات موقعة على بياض قصد ضمان الأصوات، إلى جانب توزيع بقع مخصصة لجمعيات الأعمال الاجتماعية لمسؤولين لا علاقة لهم بالسكن الاقتصادي
هيئات سياسية بمدينة سلا وكلت الهيئة للنظر في الخروقات التي يشهدها المجلس الجماعي بالمدينة
رصد المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات  أن دعم الحملات الاعلانية وتحمل تكاليف المقار الانتخابية لبعض المرشحين، احد اوجه استخدامات المال المعلنة، أما الاستخدامات غير المعلنة فيأتي على رأسها ظاهرة شراء الاصوات التي تنشط عند كل انتخابات بشكل كبير هناك شراء اصوات في جميع الدوائر وهذا أمر يسئ الى الديمقراطية ويؤثر على نتائج المرشحين

اشكال الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال في الحملات الانتخابية
شراء الأصوات بالمال أو الهدايا أو الخدمات
تجهيز المساجد بالساعات الحائطية و الزرابي ،عمل الخير أو البر والإحسان بغايات انتخابية ،تنظيم
الولائم ،تمويل حفلات، الزفاف  الختان،الفحوص الطبية.
تحريك كل المشاريع التي كانت مجمدة
كمد قنوات التطهير، تبليط الأزقة ،عمليات ترصيف الشوارع
تبييض أموال في المجال السياسي
استغلال وسائل الإعلام الحكومية للترويج للمسؤولين المرشحين
تلوث البيئة والأماكن المختلفة بسبب مخلفات الدعاية الانتخابية،
توزيع المواد الغذائية والأدوية بالمجان من طرف بعض المرشحين
استغلال الفقر لتقديم إعانات من المال العمومي (موارد الإنعاش الوطني
الحياد السلبي للسلطة المحلية والجهات الوصية على الانتخابات تجاه كثير من حالات الخرق
انتشار الولائم واستغلال مناسبات الحفلات والجنائز من طرف بعض المرشحين؛
تعيين موظفين جماعيين خاضعين لنفوذ بعض المرشحين لرئاسة بعض مكاتب التصويت
احتفاظ السلطات المحلية ببطائق التصويت والتي تم استعمالها يوم الاقتراع بالنيابة عن أصحابها من
وموتى وقاصرين وممتنعين عن التصويت
تقديم الأعيان والجماعات المحلية والسلطات الدعم والمساندة وتوفير الوسائل اللوجيستيكية للائحة الكرامة والمواطنة بدائرة الرحامنة
اللجوء المكثف إلى استخدام المال لشراء أصوات الناخبين بالعديد من الدوائر،
شراء الفائزين واحتجاز البعض الآخر مخافة شرائه
استعمال وسائل النقل العمومي في الحملات الانتخابية
إقحام بعض الموظفين العموميين في الحملة الانتخابية أثناء أوقات عملهم؛
استغلال ظاهرة البطالة ووعد الناخبين بالعمل؛
سهولة انمحاء المداد المستعمل يوم الاقتراع لتفادي تكرار التصويت
استعمال الهاتف النقال لتصوير الرمز الموضوع على اللائحة من أجل
الحصول على المال؛
حث بعض أعوان السلطة الناخبين على التصويت في الساعات المتأخرة
للاقتراع لفائدة بعض المرشحين؛


خلاصات و توصيات
لكي لا تتحول الانتخابات الى تجربة تقتصر على أصحاب الثروات الكبيرة.
الربط ما بين حجم الدائرة الانتخابية والاحتياجات المالية المشروعة:
يجب البدء بتقييم عملي وواقعي لأدوات استعمال المال في الحملات الانتخابية.
فمنها المشروع: مصاريف المكتب، والدعاية الانتخابية المطبوعة (صور، كتيبات، ...)
ومنها المشكوك بأمره: مصاريف نقل الناخبين، صرف النفوذ الإداري (التوظيف، الخدمات المختلفة
ومنها غير المشروع: الرشوة المباشرة وغير المباشرة (المساعدات الاجتماعية والتربوية).
  ان ضبط النفقات ممكن عبر تحقيق التدابير التشريعية الآتية:
  تحديد أنواع المصاريف المشروعة وغير المشروعة والفترة التي يمكن فيها الصرف.
  تحديد سقف للنفقات يحدد بحسب عدد الناخبين في الدائرة عن كل مرشح (ماذا بالنسبة للوائح).
إلزام المرشحين بألا يصرفوا على الحملة لانتخابية إلا من خلال حساب مصرفي خاص ترفع عنه السرية المصرفية ويكون خاضع للرقابة الدائمة من قبل مدقق محاسبة مجاز معين من المرشح على قائمة تضعها هيئة مستقلة.
  تكون كل مخالفة للأحكام المالية أن تؤدي إلى إبطال نيابة المرشح.

الإعلام والدعاية الإنتخابية:
الحاجة إلى إيجاد التوازن التشريعي الذي يصون في آن واحد الحريات الإعلامية وينظم الإعلام والإعلان الانتخابيين في ما يخدم تساوي المرشحين في الحقوق والواجبات خلال الحملات الانتخابية؛ وكذلك تعزيز أصول المحاكمات العادلة والقضاء المستقل والفاعل والنزيه.
أهمية الإعلام كبيرة جدا، واستغلال الإعلام والدعاية الانتخابية بخطورة وأهمية استغلال السلطة.

  تحديد قانوني دقيق يفرق ما بين الدعاية الانتخابية والإعلام السياسي الجائز (مثلا تدشين طريق او مشروع عام خلال فترة الانتخابات).
  إدخال عقوبات تتدرج من الغرامات الى الإقفال المؤقت انتهاء بالإقفال النهائي للمؤسسة الإعلامية في حالات التكرار للمخالفات القصوى.
التأكيد على تأمين حق الدفاع ضمن مهل محددة وان قصيرة للمؤسسات الإعلامية موضوع تدابير في حال المخالفة.
الياء صلاحية المراقبة إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وإعطائه الإمكانيات التقنية والإدارية لإجراء المراقبة، والحق بتحويل وسائل الإعلام المخالفة إلى القضاء عند المخالفة؛ نذلك التأكيد على هذا الحق بالإحالة لكل متضرر
مراجعة القانون المتعلق بإجراءات وشروط تمويل الحملات الانتخابية
مصادر الأموال المستخدمة، وسقفها ومحاسبتها وإجراءات تفتيشها ونظام العقوبات المطبقة بشأنها
ضبط مساهمات الأشخاص الطبيعيين والمساهمات المالية للحزب الذي ينتمي إليه المرشح والممتلكات الخاصة للمترشحين والمساعدة المالية الاستثنائية للدولة، تحقيقا للشفافية في تسيير مساعداتهم المالية، وممتلكاتهم كما يلزمهم بالكشف عن إيرادات المرشحين ومصروفاتهم الحاصلة خلال الحملة الانتخابية، وبإعداد جرد للممتلكات والأصول الثابتة والمتغيرة لإضافة مبررات لمصادر الموارد وأوجه صرفها 
رفع العقوبات المالية والجنائية التي يمكن أن يتعرض لها أي مرشح لا تكون وثائقه المحاسبية مطابقة للقانون

observatoire_inpbpm

 

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc 


ou (INPBPM)


ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco)


ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)

Publicité
Publicité
Commentaires
المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام_الانتخابات
Publicité
Archives
Publicité