14 novembre 2011
إيداع التصريح بالترشيحات لعضوية مجلس النواب انتخاب مجلس النواب ليوم 25 نونبر 2011
إيداع التصريح بالترشيحات لعضوية مجلس النواب انتخاب مجلس النواب ليوم 25 نونبر 2011
بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية
Øتودع التصريحات بالترشيح بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من قبل وكيل كل لائحة بنفسه.
يجب أن تكون لوائح الترشيح في ثلاثة نظائر وأن ينص في كل نظير على ما يلي:
• اسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة؛
• تسمية اللائحة؛
• ترتيب المترشحين في اللائحة .
يجب أن تكون لوائح الترشيح في ثلاثة نظائر وأن ينص في كل نظير على ما يلي:
• اسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة؛
• تسمية اللائحة؛
• ترتيب المترشحين في اللائحة .
Øكما يجب أن يوقع جميع المترشحين في كل نظير من نظائر لوائح الترشيح وأن يصادقوا على إمضاءاتهم و أن يحمل كل نظير:
• أسماء المترشحين الشخصية والعائلية ؛
• جنسهم؛
• تواريخ وأماكن ولادتهم؛
• عناوينهم؛
• مهنهم؛
• الدائرة الانتخابية المعنية؛
• اللائحة الانتخابية المسجلين فيها؛
• الانتماء السياسي عند الاقتضاء .
• أسماء المترشحين الشخصية والعائلية ؛
• جنسهم؛
• تواريخ وأماكن ولادتهم؛
• عناوينهم؛
• مهنهم؛
• الدائرة الانتخابية المعنية؛
• اللائحة الانتخابية المسجلين فيها؛
• الانتماء السياسي عند الاقتضاء .
Øويجب أن تكون لوائح الترشيح مرفقة بما يلي:
• وصل دفع مبلغ الضمان المحدد في 5.000 درهم؛
• نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
• شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية ، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة ، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها أو ، عند الإقتضاء ، شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من لدن رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة المختصة تفيد أن المعني بالأمر تقدم بطلب قيد قررت اللجنة بعد التداول في شأنه قبول طلبه و إدراج إسمه في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية
• وصل دفع مبلغ الضمان المحدد في 5.000 درهم؛
• نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
• شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية ، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة ، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها أو ، عند الإقتضاء ، شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من لدن رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة المختصة تفيد أن المعني بالأمر تقدم بطلب قيد قررت اللجنة بعد التداول في شأنه قبول طلبه و إدراج إسمه في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية
Publicité
Publicité
Commentaires